العيني

233

البناية شرح الهداية

باب نكاح أهل الشرك وإذا تزوج الكافر بغير شهود ، أو في عدة كافر آخر ، وذلك في دينهم جائز ، ثم أسلما ؛ أقرا عليه ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : النكاح فاسد في الوجهين ، إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام ، والمرافعة إلى الحكام .